العلامة الحلي

217

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الله تعالى ما بهم من الجدب إلى الخصب . سئل الصادق عليه السلام ، عن تحويل النبي صلى الله عليه وآله رداءه إذا استسقى ، قال : " علامة بينه وبين أصحابه تحول الجدب خصبا " ( 1 ) . وبالثاني قال الليث بن سعد وأبو يوسف ومحمد ، وهو مروي عن سعيد ابن المسيب وعروة والثوري ( 2 ) ، لأنه نقل أن النبي صلى الله عليه وآله ، حول رداءه دون أصحابه ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : لا يسن التحويل لا للإمام ولا للمأموم ، لأنه دعاء ، فلم يستحب فيه تغيير الثياب كسائر الأدعية ( 4 ) . والقياس لا يعارض النص ، خصوصا مع منع العلية . مسألة 522 : وصفة التقليب أن يجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس ، سواء كان مربعا أو مقورا ( 5 ) عند علمائنا أجمع - وبه قال أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز وأحمد ومالك والشافعي ( 6 ) - أولا ، لأن عبد الله بن زيد قال : إن النبي صلى الله عليه وآله ، حول رداءه ، وجعل عطافه

--> ( 1 ) الكافي 3 : 463 / 3 ، الفقيه 338 / 506 ، علل الشرائع : 346 ، الباب 55 الحديث 2 ، التهذيب 3 : 150 / 324 . ( 2 ) المجموع 5 : 103 ، الميزان للشعراني 1 : 200 ، المغني 2 : 289 ، الشرح الكبير 2 : 293 ، بداية المجتهد 1 : 216 ، اللباب 1 : 121 ، الهداية للمرغيناني 1 : 89 ، شرح العناية 2 : 61 ، بدائع الصنائع 1 : 284 . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 34 ، صحيح مسلم 2 : 611 / 894 ، سنن الدارمي 1 : 360 ، سنن النسائي 3 : 157 ، سنن أبي داود 1 : 303 / 1166 و 1167 ، سنن الدارقطني 2 : 66 / 2 - 4 و 67 / 5 و 6 و 8 . ( 4 ) الهداية للمرغيناني 1 : 89 ، شرح العناية 2 : 61 ، بدائع الصنائع 1 : 284 ، المجموع 5 : 103 : الميزان للشعراني 1 : 200 ، المغني 2 : 289 ، الشرح الكبير 2 : 293 . ( 5 ) التقوير : التدوير ، وقوره : قطعه مدورا . الصحاح 2 : 799 " قور " . ( 6 ) المغني 2 : 289 ، الشرح الكبير 2 : 294 ، المجموع 5 : 85 - 86 ، فتح العزيز 5 : 103 ، المدونة الكبرى 1 : 166 ، بلغة السالك 1 : 192 .